تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
20

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Bincike

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

عطش أو عدم آلة يتوصل بها إليه أو ثمن يضر في الحال، ولو لم يضره وجب وإن كثر.

ويجب الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة من جوانبه الأربع.

ولو كان عليه نجاسة ولا يفضل الماء عن إزالتها تيمم وأزالها به.

ولا يصح إلا بالتراب الخالص، ويجوز بأرض النورة والجص والحجر.

ويكره بالسبخة (1) والرمل، ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.

وكيفيته: أن يضرب بيديه على الأرض ناويا، وينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن الأيسر، ثم ظهر الأيسر ببطن الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع.

ولو كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: ضربة للوجه وأخرى لليدين ويجب الترتيب.

وينقضه كل نواقض الطهارة، ويزيد (عليها) (2) وجود الماء مع التمكن من استعماله، ولو وجده قبل شروع الصلاة تطهر، ولو وجده في الأثناء أتم صلاته، ولا يعيد ما صلى بتيممه.

Shafi 33