تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله، ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف.
وذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل. وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا، ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية.
والدبا حرام، ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام.
وذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة.
الفصل الثالث في الأطعمة والأشربة:
وفيه مباحث:
الأول: في حيوان البحر.
ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس، ويحرم الطافي والجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة، والجري والسلحفاة والضفادع والسرطان.
ولا بأس بالكنعت، والربيثا، والطمر، والطبراني، والابلامي، والأربيان.
ويؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة، لا ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ.
والبيض تابع، ومع الاشتباه يؤكل الخشن (1).
Shafi 211
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262