186

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editsa

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا بالإشارة والكتابة مع القدرة، ولا يقع مشروطا ولا في يمين (1) ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز.

وشرطه: تكليف المعتق (2) والاختيار، والقصد، والقربة، وإسلام العبد. ويكره (اعتقاق) المخالف. ولو نذر عتقه أو عتق الكافر صح (3).

ويستحب أن يعتق من مضى (له) في ملكه سبع سنين.

ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف، والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه.

ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة. ولو أعتق بعض عبده عتق كله، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب.

ولو أعتق الحبلى فالوجه: عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية.

Shafi 199