تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما. ويقع الطلاق رجعيا.
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة، وعليه الكفارة لو وطأ قبل (ها) (1) ولو ادعى الإصابة (2) فالقول قوله مع يمينه.
وفئة القادر الوطي قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطي مع القدرة. ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين (3).
الفصل السابع في اللعان:
وسببه: قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة (4) وإنكار ولد يلحق به ظاهرا.
ويشترط في الملاعن والملاعنة: التكليف، وسلامة المرأة من الصمم والخرس، ودوام النكاح. وفي اشتراط الدخول قولان.
وصورته: أن يقول الرجل (أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة) أربع مرات. ثم يعظه الحاكم فإن رجع حده، وإلا قال (إن
Shafi 196
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262