تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AH
18

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Bincike

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

إلى غير المشاهد.

والميت في البحر يثقل ويرمى فيه (1).

ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من المسلم فيستدبر بها القبلة (2).

مسائل:

الأولى: الشهيد لا يغسل ولا يكفن بل يصلى عليه وهو في ثيابه.

الثانية: صدر الميت كالميت في أحكامه، وغيره إن كان فيه عظم غسل وكفن ودفن، وكذا السقط لأربعة أشهر، وإلا دفن بعد لفه في خرقة، وكذا السقط لدون أربعة.

الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة قبل الديون، وكفن المرأة على زوجها وإن كانت موسرة.

الرابعة: الحرام كالحلال إلا في الكافور فلا يقربه (3).

الخامسة: من مس ميتا من الناس، بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو مس قطعة منه فيها عظم قطعت من حي أو ميت وجب

Shafi 31