177

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editsa

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولا يقع إلا بقوله (طالق) مجردا عن الشرط والصفة (1)، ويشترط سماع رجلين عدلين (2).

الفصل الثاني في أقسامه:

وهو بدعة، وسنة.

فالأول: طلاق الحائض الحائل (3) أو النفساء مع حضور الزوج (4) والمسترابة (5) قبل ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا (6) والكل باطل (7).

والثاني بائن، ورجعي.

فالأول: طلاق اليائسة، والصغيرة، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارءة مع استمرارهما على البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (8).

Shafi 190