172

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editsa

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

له، ويحل قبوله.

ولو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين، فإن رأيا الصلح أصلحا (1)، وإن رأيا الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ولا حكم مع اختلافهما.

الفصل التاسع في أحكام الأولاد:

يلحق الولد في الدائم مع الدخول (2)، ومضي ستة أشهر من حين الوطئ ووضعه لمدة الحمل، وهي ستة أشهر إلى عشرة (3)، فلو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به.

والقول قوله في عدم الدخول، ولو اعترف به وأنكر الولد لم ينتف إلا باللعان، ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به.

Shafi 185