158

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editsa

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

كتاب النكاح وفيه فصول:

الفصل الأول النكاح ثلاثة: الدائم، والمنقطع، وملك اليمين.

ويفتقر الأول إلى العقد، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله، ولو قيل (زوجت بنتك (فلانة) من فلان؟) فقال (نعم) كفى في الإيجاب، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة. ولو زوجت المرأة نفسها صح. ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد (1) ولا الشهود.

ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق. ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته، حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.

Shafi 171