156

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editsa

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها، ولو كان (له) ابنان فالثلث، ولو اختلفوا (1) أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر.

ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا. ويعمل بالأخير من المتضادين، فإن لم يتضادا عمل بهما. ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول (2).

وتثبت الوصية بالمال بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وأربع نساء، وتقبل الواحدة في الربع، والاثنتان في النصف. ولا تثبت الولاية إلا برجلين.

ولو أعتق عبده (3) ولا شئ له عتق ثلثه، ولو أعتق بعضه وله (4)

Shafi 169