154

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editsa

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام والأخوال.

ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف.

ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته، فإن لم يكن وارث فلورثة الموصي.

وتصح الوصية بالحمل.

ويستحب للقريب وإن كان وارثا. وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت (1).

ويصح أن يوصي إلى المرأة والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل، وإلى المملوك بإذن مولاه، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ.

ولو أوصى الكافر إلى مثله صح.

Shafi 167