تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام والأخوال.
ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف.
ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته، فإن لم يكن وارث فلورثة الموصي.
وتصح الوصية بالحمل.
ويستحب للقريب وإن كان وارثا. وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت (1).
ويصح أن يوصي إلى المرأة والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل، وإلى المملوك بإذن مولاه، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ.
ولو أوصى الكافر إلى مثله صح.
Shafi 167
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262