تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
السادسة: يفتقر (السكنى) (1) و (العمرى) (2) إلى إيجاب وقبول وقبض، وليست ناقلة، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك، وكذا لو قال له (عمرك) فإن مات الساكن بطلا، ولو قال (مدة حياتي) بطلت بموته، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته (3)، ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء.
ولو باع المسكن لم تبطل السكنى، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد وللزوجة والخادم، وليس له إسكان غيره من دون إذن، ولا إجارته.
وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية (4).
الفصل الثالث في الوصايا:
وهي واجبة (5)، ولا بد فيها من إيجاب وقبول، ويكفي الإشارة
Shafi 165
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262