147

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editsa

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويشترط أهلية التصرف فيهما، والحرية. ولو توكل العبد أو وكل بإذن مولاه صح.

ولا يوكل الوكيل بغير إذن، وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ويستحب لذوي المروات.

ولا يتوكل الذمي على المسلم. ولا يضمن الوكيل إلا بتعد ولا تبطل وكالته به. والقول قوله مع اليمين وعدم البينة في عدمه، وفي العزل والعلم به والتلف والتصرف، وفي الرد قولان.

والقول قول منكر الوكالة، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين، فإن وجدت العين استعيدت، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا.

ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه (1).

ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما، ولا تثبت إلا بشاهدين.

ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.

Shafi 160