تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
ولو غاب المدين وانقطع خبره وجب على المستدين نية القضاء والوصية به عند الوفاة، فإن جهل خبره ومضت مدة لا يعيش مثله إليها غالبا سلم إلى ورثته، ومع فقدهم يتصدق به عنه، والأولى أنه للإمام.
ولو اقتسم الشريكان الدين لم يصح، ويصح بيع الدين بالحاضر وإن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا، ولا يصح بدين مثله (1).
وللمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات (2) ولو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة.
وليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، فإن فعل تبع به إن عتق وإلا سقط، ولو أذن له لزمه دون المملوك وإن عتق. وغريم المملوك كغرماء المولى.
ولو أذن له في التجارة فاستدان لها لزم المولى، وإن كان لغيرها تبع به بعد العتق.
الفصل الثاني في الرهن:
ولا بد فيه من الإيجاب والقبول من أهله، وفي اشتراط الإقباض إشكال.
Shafi 149
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262