تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
الفصل التاسع في اللقطة:
يشترط في ملتقط الصبي: التكليف، والإسلام، وإذن المولى في المملوك (1) فإن كان في دار الاسلام فهو حر، وإلا فرق.
ووارث الأول الإمام مع عدم الوارث وهو عاقلته.
ولو بلغ رشيدا فأقر بالرقية قبل، وينفق عليه السلطان، فإن تعذر فبعض المؤمنين، فإن تعذر أنفق الملتقط ويرجع مع نيته لا بدونها، ولو كان له أب أو جد ملتقط قبله أجبر على أخذه.
ولو كان مملوكا رده على مولاه، فإن أبق أو تلف من غير تفريط فلا ضمان.
وأخذ اللقيط واجب على الكفاية، وهو مالك لما يده عليه.
ويكره أخذ الضوال إلا مع التلف، فلا يؤخذ البعير في كلاء وماء، ويؤخذ في غيره إذا ترك من جهد، ويملكه الأخذ، وتؤخذ الشاة في الفلاة مضمونة (2) وينفق مع تعذر السلطان ويرجع بها، ولو انتفع تقاص،
Shafi 142
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262