تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
ولا تصح مؤجلة (1) وتبطل بالموت والجنون.
ويكره مشاركة الكفار، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال. وإنما تصح القسمة بالتراضي.
ولا تصح قسمة الوقف، ويجوز قسمته مع الطلق.
الفصل السادس في المضاربة:
وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه.
وإنما تصح بالأثمان (2) الموجودة، والشركة في الربح، وللعامل ما شرط له ، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال.
وليست لازمة ويقتصر على المأذون، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، ويضمن لو خالف. وتبطل بالموت. ويشترط العلم بمقدار المال.
ويملك العامل حصته من النماء بالظهور، ولا خسران عليه بدون التفريط. والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران، وقول المالك في عدم الرد.
ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي.
وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته.
Shafi 139
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262