تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editsa
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
تخير المشتري بين الفسخ والصبر (1).
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.
ويجوز اشتراط ما هو سائغ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.
وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري. ولو تبرع الواسطة فلا أجرة.
ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة، وفي القيمة لو ثبت التفريط.
الفصل الثالث عشر - في الشفعة:
إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة، بشروط:
أن يكون الملك مما يصح قسمته، وأن ينتقل الحصة بالبيع، وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، أو يكون شريكا في الطريق والنهر والساقية، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين، وأن يكون الشريك قادرا عليه، وأن يطالب على الفور مع المكنة.
ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ
Shafi 131
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262