تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Bincike
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Mai Buga Littafi
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1410 AH
Inda aka buga
بیروت
Nau'ikan
ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا أضرار.
الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان:
كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه، إلا الآبق منفردا، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه إلا أن يكون العبد أبا للمشتري وإن علا، أو ابنا وإن نزل، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا ورضاعا، وكذا المرأة في العمودين، فيعتق عليه لو ملكه، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما، أو يكون موقوفا. ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح.
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة، ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بما له، كان له بنسبة ما له لا ما شرط، ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن، ولو شرط رأس المال لم يلزمه.
وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض، وإلا فخمسة وأربعين يوما، ولو لم يستبرئ وجب على المشتري، ويسقط في اليائسة والصغيرة والمستبراة وأمة المرأة، ولا يطأ الحامل قبلا إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن فعل عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها.
ويستحب تغيير اسمه، وإطعامه شيئا من الحلاوة، والصدقة عنه
Shafi 129
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 262