109

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Bincike

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

وإذا اختلف المتبايعان (1) في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان باقيا، وقيل إن كان في يده، وقول المشتري إن كان تالفا، وقيل إن كان في يده.

الفصل الرابع في الخيار:

وأقسامه سبعة:

الأول: خيار المجلس، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده، ولا يثبت في غير البيع.

الثاني: خيار الحيوان، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام من حين العقد، إن شاء الفسخ فيها فسخ، ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشتري فيه، فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا، والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق.

الثالث: خيار الشرط، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه، ولا يتقدر بمدة معينة، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد

Shafi 122