103

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Bincike

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1410 AH

Inda aka buga

بیروت

Nau'ikan

Fikihu Shia

كتاب المتاجر وفيه فصول:

الفصل الأول - التجارة:

قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله، وقد تكره كالمحتكر، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ولا ضرر في فعلها، وقد تحرم إذا كانت في محرم. وهي أصناف:

الأول: يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة، كالخمر وكل مسكر، والفقاع، والميتة، والدم، والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع، والدهن النجس للاستصباح به تحت السماء.

الثاني: يحرم التكسب بالآلات المحرمة، كالعود، والمزمر، والأصنام والصلبان، وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر.

الثالث: يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح

Shafi 116