Tabsirat Hukkam
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
Mai Buga Littafi
مكتبة الكليات الأزهرية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1406 AH
Inda aka buga
مصر
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
الْبَابُ السَّابِعُ: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْمُولَى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِ وَلِيِّهِ.
الْبَابُ الثَّامِنُ: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْعَبْدِ وَيَمِينِ سَيِّدِهِ.
الْبَابُ التَّاسِعُ: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْوَكِيلِ وَيَمِينِ الْمُوَكِّلِ.
الْبَابُ الْعَاشِرُ: فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُوَكِّلِ وَيَمِينِ الْوَكِيلِ.
الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدِ الْمُفْلِسِ وَيَمِينِ الْغُرَمَاءِ.
الْبَابُ الثَّانِيَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينِ أَحَدِ الْمُدَّعِينَ.
الْبَابُ الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي بَعْدَ فَصْلِ الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
الْبَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ رَجُلٍ بِانْفِرَادِهِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ.
الْبَابُ الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ امْرَأَتَيْنِ بِانْفِرَادِهِمَا.
الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي.
الْبَابُ السَّابِعَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ بِانْفِرَادِهَا.
الْبَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَةٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي.
الْبَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ: فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى طِبْقِ الدَّعْوَى.
الْبَابُ الْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ فِي مَقْطَعِ الْحَقِّ.
الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِيَمِينِ الْمُدَّعِي وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْجَوَابِ.
الْبَابُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ.
الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالتَّحَالُفِ مِنْ الْجِهَتَيْنِ.
الْبَابُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِالْيَدِ وَالتَّرْجِيحِ بِهَا وَبِالْبَيِّنَاتِ.
الْبَابُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي تَارَةً مَعَ الْيَمِينِ وَتَارَةً بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَفِي الْقَضَاءِ بِقَوْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تَارَةً مَعَ الْيَمِينِ وَتَارَةً بِغَيْرِ يَمِينٍ.
الْبَابُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ اللَّوْثِ وَأَيْمَانِ الْقَسَامَةِ.
1 / 7