49Tabsira A Fiqhun UsulالتبصرةAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHBincikeد. محمد حسن هيتوMai Buga Littafiدار الفكرLambar FassaraالأولىShekarar Bugawa١٩٨٠ هـInda aka bugaدمشقNau'ikanFikihuKa'idodin FiqhuUsul al-FiqhFiqihu Shafi'iمَسْأَلَة ١١ إِذا فَاتَ وَقت الْعِبَادَة سَقَطت وَلَا يجب قَضَاؤُهَا إِلَّا بِأَمْر ثَان وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا تسْقط لنا هُوَ أَن مَا بعد الْوَقْت لم يتَنَاوَلهُ الْأَمر فَلم يجب فِيهِ الْفِعْل كَمَا قبل الْوَقْت وَلِأَن تَخْصِيص الْأَمر بِالْوَقْتِ كتخصيصه بِالشّرطِ وَلَو علق الْأَمر بِالشّرطِ لم يجب مَعَ عَدمه كَذَلِك إِذا علق بِوَقْت1 / 64KwafiRabaTambayi AI