Tabsira A Fiqhun Usul
التبصرة
Bincike
د. محمد حسن هيتو
Mai Buga Littafi
دار الفكر
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٩٨٠ هـ
Inda aka buga
دمشق
أَلا ترى أَن الْأَمر قد تناولهما ثمَّ اخْتلفَا فَتعلق الْإِثْم بِالتَّأْخِيرِ عَن آخر الْوَقْت وَلم يتَعَلَّق بأوله
قيل تساويهما فِي الْأَمر يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي الْإِيجَاب لِأَن مُقْتَضى الْأَمر الْوُجُوب فَأَما جَوَاز التَّأْخِير وَعدم جَوَازه فَمن صِفَات الْوُجُوب وَيجوز أَن تخْتَلف صفة الْوُجُوب فَتكون فِي أَحدهمَا على الْفَوْر وَفِي الآخر على التَّرَاخِي ويستويان فِي الْوُجُوب كَمَا أَن الْأَمر بِالصَّوْمِ وَالْأَمر بِالْحَجِّ يستويان فِي الْإِيجَاب وَإِن كَانَ فِي أحد الوصفين على التَّرَاخِي وَفِي الآخر على الْفَوْر
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا فِي أول الْوَقْت لأثم بِتَأْخِيرِهِ أَلا ترى أَن فِي آخر الْوَقْت لما كَانَ وَاجِبا أَثم بِالتَّأْخِيرِ وَلما لم يَأْثَم بِالتَّأْخِيرِ دلّ على أَنه غير وَاجِب كالنفل
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل بِقَضَاء رَمَضَان وَالْكَفَّارَة لِأَنَّهُ لَا يَأْثَم بتأخيرهما ثمَّ هما واجبان
وعَلى أَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا لم يكن عذر وَأما إِذا جَوَّزنَا تَركه بِعُذْر لم يدل على أَنه غير وَاجِب أَلا ترى أَن ترك غسل الرجل إِلَى مسح الْخُف لما كَانَ لعذر لم يدل على أَنه غير وَاجِب وَفِي مَسْأَلَتنَا إِنَّمَا يتْرك الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت لعذر ظَاهر وَهُوَ أَنا لَو ألزمناه فعلهَا فِي أول الْوَقْت على الْفَوْر لَكَانَ فِي ذَلِك مشقة شَدِيدَة لِأَنَّهُ يلْزم لناس أَن ينقطعوا عَن أشغالهم بمراعاة أول الْوَقْت ليصادفوه بِالْعبَادَة وَفِي ذَلِك ضَرَر فسمح لَهُم بِالتَّأْخِيرِ لذَلِك وَهَذَا الْمَعْنى لَا يُوجد فِي آخر الْوَقْت وَلِهَذَا يُخَالف النَّفْل فَإِنَّهُ يجوز تَركه من غير عذر فَلم يكن وَاجِبا
وَلِأَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا لم يجب الْعَزْم عَلَيْهِ فَأَما مَعَ وجوب الْعَزْم فَلَا يدل وَهَهُنَا يجوز لَهُ التَّأْخِير بِشَرْط أَن يعزم على فعله فِي
1 / 62