Tabsira
المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف بشرح الأزهار
لهم كذا قرز والله أعلم وأما صورة الجبل النازل ماءه إلى سائلة ولم يكن من أهل الاموال وضع شئ يوجب الملك لكن فيها رزوم لاهل الضيعة فنقول الشفعة ثابتة بين أهل كل رزم كونهم قد اشتركوا في مقر السيل الذي وضع في أعلا السائلة ووضعهم لذلك يوجب اشتراكهم وهذه صورته هذه صورة ما إذا كان الجبل ينزل ماؤه إلى السائلة فنقول لا شفعة بالشرب بين أهل السائلة المالكين للاموال التي تشرب منها ولكن فيما بينهم على جهة العموم وأما أهل كل ضيعة الواضعون الرزوم قبال ضياعهم فالشفعة فيما بينهم ثابتة بالشرب لأنهم وضعوا شيئا يجمع الماء فبوضعهم له صار سببا جامعا فيما بينهم فنقول أهل الضيعة الأولى لما وصل الماء من الجبل المباح إلى رزمهم الواضعون له كان مجمعا له مملوكا لهم ويدخل أيضا إلى مملوك وهو السقي فإذا بيعت الجربة الأولى كانت الشفعة لمن تحتها فإذا بيعت الثانية بطل حق الخارج وثبت لمن داخل وهكذا في كل جربة فإذا بيعت الارض الداخلة كانت الشفعة لمالك الجربة التي فوقها إذ سبب الشرب متصل كما قلنا في الاستطراق وهكذا أهل الضيعة المتوسطة التي المسقى فيها يسقي إلى جهتين إذا بيع ت الأولى كانت الشفعة لمن داخل وللمسامتة لمنشرة المبيعة وإذا بيعت الثانية بطل حق الخارجتين وثبتت المسامتة ولمن داخل فإذا بيعت الداخلة كانت الشفعة لمن سامتها لأنه أخص وهذا جميعه مع طلب الاخص فإن تركها أو بطلت ثبتت الشفعة لمن خارج بالسبب العام وهو مفهوم الأزهار بقوله ولا فضل بتعدد السبب وكثرته بل بخصوصه * وأما إذا كان أحد الرزوم يسقي الماء المجتمع فيه إلى جهتين كان الحكم في ذلك كما قلنا في البئر أو النهر الذي يسقي إلى جهتين فإن الشفعة ثابتة بين كل أهل جهة وأما مسألة الرحا المجاور قرارها لاصل النهر أو أصل البئر فإن كان قرارها المجاور حق فلا خوض في ذلك وإن كان مملوكا وكلا بنى فيه هذه صورته هذه صورة الرحا التي على النهر بشرط أن يكون قرارها مملوكا
Shafi 37