939

Tabsira

التبصرة للخمي

Editsa

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

قطر

Yankuna
Tunisiya
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
المعونة: إجازته (١). فأما حديثه واشتغاله عن الاعتكاف بمثل ذلك فالأصل في ذلك الحديث، قال: "جَاءَتْ صَفِيَّةُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَزُورُهُ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ ساعَةً". أخرجه البخاري ومسلم (٢). وهذا الحديث أصل يقضي على جميع ما تقدم من اشتغاله في استماع العلم، أو كتبه، أو عقد نكاح، ولأن في ذلك راحة وقوة على ما يريده بعد ذلك، والأصل في عقد النكاح لنفسه ولغيره، وفي التطيب بخلاف المحرم - حديث عائشة ﵂ قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهْوَ مُجَاوِرٌ فِى المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنا حَائِضٌ" (٣) فلو كان كالمحرم لم يرجل رأسه.
وللمعتكف أن يحلق رأسه ويقلم أظفاره؛ إذا فعل في ذلك كفعل النبي ﷺ في ترجيل رأسه، ولا يجوز له أن يقبِّل ولا يباشر، فإن فعل بطل اعتكافه إذا وجد اللذة، وسواء كان عامدًا أو ناسيًا، في ليل أو نهار، وكذلك إذا وطئ. وإن أكل نهارًا ناسيًا لم يبطل اعتكافه، وإن كان عامدًا بطل. قال ابن القاسم: إذا سكر ليلًا، ثم ذهب عنه قبل طلوع الفجر، فسد اعتكافه (٤). وقال أبو محمد

(١) انظر: المعونة: ١/ ٣١٣.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧١٥، في باب هل يخرج المعتكف، من كتاب الاعتكاف في صحيحه، برقم (١٩٣٠)، ومسلم: ٤/ ١٧١٢، في باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به، من كتاب السلام، برقم (٢١٧٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧١٤، في باب الحائض ترجل المعتكف، من كتاب الاعتكاف في صحيحه، برقم (١٩٢٤)، ومسلم: ١/ ٢٤٤، في باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، من كتاب الحيض، برقم (٢٩٧).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٣.

2 / 842