412

Tabsira

التبصرة للخمي

Editsa

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

قطر

Yankuna
Tunisiya
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
وقال ابن حبيب: إذا كانت الحال واحدة صلاته بالأرض (١) وعلى الدابة إيماءً فليس عليه أن ينزل بالأرض وليصل على دابته أو في محمله إذا وقفت الدابة واستقبلت القبلة. وذكره عن ابن عبد الحكم (٢)، وفي العتبية عن مالك مثل ذلك.
وقال مالك: لا يجوز أن يصلي في المحمل راكبًا حتى لا يقدر أن يصلي بالأرض جالسًا (٣).
فصل النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض
النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض من القيام والقراءة والركوع والسجود، والأفضل أن يأتي به على حسب ما يفعل في الفرض؛ يقوم ويقرأ ويركع ويسجد، ووإن يسقط القيام فيصلي قاعدًا، ولا يسقط القراءة، وهو بالخيار في الركوع بين أن يقوم ليومئ به، وله أن يومئ به وهو جالس.
واختلف في السجود هل يأتي به إيماءً مع القدرة على السجود بالأرض، فقال ابن القاسم في العتبية: لا يومئ للنافلة إلا من علة (٤).
وأجازه ابن حبيب وقال: إذا صلى جالسًا فإن شاء سجد، وإن شاء أومأ من غير علة (٥).

(١) في (س): (على الأرض).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٩.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٧٥.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥١٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات ١/ ٢٦٠.

1 / 310