1021

Tabsira

التبصرة للخمي

Editsa

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Inda aka buga

قطر

Yankuna
Tunisiya
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
الزكاة (١).
قال الشيخ ﵁: ولا يحط عنه الزكاة إذا لم يعملوا على أصل مالك إذا كانت الإجارة ليس فيها محاباة؛ لأنه يجعل دينه فيه.
فصل من بيده مائة دينار وعليه دين مائة وله على أحد دين مائة
ومن المدونة قال مالك فيمن بيده مائة دينار، وعليه دَيْن مائة (٢)، وله دَيْن على آخر مائة: أنه يجعل الدَّيْن الذي عليه في الدَّيْن الذي له، ويزكّي المائة التي في يديه (٣). فجعل الدَّيْن الذي عليه في عدد الدَّيْن الذي له (٤)، وقال ابن القاسم: إن كان دينه على غير مليًّ، فليحسب قيمته (٥). وقال سحنون: يجعل عدد ما عليه في قيمة ما له من الدَّيْن (٦).
قال الشيخ ﵁: لا يخلو الدّينان أن يكونا حالَّين، أو مؤجلين، أو أحدهما حالٌّ والآخر إلى أجل، وفي كل هذه الوجوه لا يختلف الجواب في الدَّيْن الذي عليه، أنه يحسب عدده، وإنما يفترق الجواب (٧) في الدَّيْن الذي له، فإنه يحسب
تارة عدده، وتارة قيمته، وتارة لا يحسب قيمته ولا عدده، فإن كان الدَّيْن الذي

(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٨.
(٢) قوله: (وعليه دين مائة) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٦.
(٤) قوله: (ويزكي. . . الذي له) ساقط من (س).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٥٨.
(٧) قوله: (الجواب) ساقط من (س).

2 / 925