222

Tabaqat Fuqaha Yaman

Editsa

فؤاد سَيد، أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية

Mai Buga Littafi

دار القلم-بيروت

Inda aka buga

لبنان

Nau'ikan

جواز طلاق التنافي ولا يُفتي بصحته، ولا يقول بصحة بيع ثوبه إلى آخر بطعام مسمى، ثم رُدَّ (^١) الثوب، وأخذ (^٢) منه ما اتفقا عليه من الطعام.
وقال (^٣) ﵀: هذه حيله على استحلال محض الربا، والأولى حيلة على رفع الطلاق بعد وقوعه.
وله في هاتين المسألتان قصيدتان تنسبان إليه، فمن قصيدته (^٤) ببطلان طلاق التنافي قوله:
طلاق التنافي قد نفى الحق ظاهرا … وأنى له والله يشهد لي أنفا
[١٦٦] إذا طلق الزوج المكلَفُ زوجَه … وليس بمجبورٍ ثلاثًا فقد أوفى
وليست حلالًا دون تنكِحُ غيره … بشرطِ كتاب الله ماقلته حَيْفا
نصحح شرط الله دون اشتراطكم … ونَنْفيه نفيًا ثم نَصْرفه صَرْفا
فكل اشتراط ليس في الشرع باطل … وشرط كتاب الله حق فلا يخفى
ولا ينتفي حكم الطلاق بحيلة … وحيلتكم فيه أحق بأن تُنفى
فأقسم ما تحليلها بطلاقها … هو الحق إلا باطلٌ قسمًا حَلْفا
تحلّونها فيه وتحريمها به … فصارت بما بانت محبّسَةً وقفا
فأين يقول الله وقفُ نسائكم … وتصحيح ما قلتم فنعرفه عُرفا
فإن لحكم الحق فيه أدلّة … وكل ابتداعٍ محدثٍ فيه لا يخفى
لئن كان للتدقيق هذا فتركه … من الفرق والتحقيق والأوضح الأصفى

(^١) في ع: يرد.
(^٢) في ع: يأخذ.
(^٣) يظهر أن في نسخة ح من هذا الموضع حتى آخرها تقطيع أودى ببعض الكلمات لم يستطع الناسخ نسخها فتركها بياضًا.
(^٤) صنف الفقيه طاهر بن يحيى بن أبي الخير في الرد على هذه القصيدة كتابًا سماه: الإحتجاج الشافي على المعاند في طلاق التنافي. كما سيأتي في ص ٢٠٨ وكما ذكر السبكي ٤: ٢٣٢. وقد أورد السبكي أبياتًا من هذه القصيدة ومن القصيدة الأخرى التي تليها الخاصة ببطلان حيلة الربا ضمن ترجمة الفقيه طاهر بن يحيى المذكور.

1 / 206