Tabaqat al-fuqaha’i al-shafi'iyyai
طبقات الفقهاء الشافعيين
Bincike
د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب
Mai Buga Littafi
مكتبة الثقافة الدينية
Nau'ikan
Tarihin Rayuwa da Bayanan Mutane
والصحيح من قوليه أن من جامع ناسيا لا يفسد إحرامه، والقول الثاني يفسد كقولهم، وعن أحمد رواية كالشافعي، وقال: فيمن وطئ عمدا بعد الوقوف، أنه يفسد حجه، وعليه بدنة.
وقال أبو حنيفة: تم حجه وعليه البدنة، وعن مالك أنه تم حجه ولا شيء عليه، وعنده أن من قبل، أو لمس ولم ينزل لا شيء عليه، وقالوا: تلزمه شاة، وعن أحمد رواية ثانية، تلزمه بدنة، وقال في المعتمر إذا فسدت عمرته بالجماع: أنه تلزمه بدنة، قال الثلاثة: تلزمه شاة، والصحيح من قول الشافعي أن للزوج أن يحلل زوجته من حجة الإسلام، والقول الآخر: لا يجوز كقول الثلاثة، وقال الشافعي، في جماعة يقتلون صيدا وهم حرم: أن عليهم جزاء واحدا ووافقه أحمد في رواية، وقال في روايته الأخرى كمالك وأبي حنيفة: إن على كل واحد جزاء كاملا، وله قول في المحرم يجد ميتة وصيدا: إن له أن يأكل
الصيد ويفديه، وهو رواية عبد الحكم، عن مالك، وقال في الآخر كأبي حنيفة وأحمد، والمشهور عن مالك: أنه يأكل الميتة ولا يأكل الصيد، وقال الشافعي، فيمن أخذ من صيد المدينة، أو قطع من شجره: أنه يسلب فاعله في أحد قوليه، وهو رواية عن أحمد: وقال في القول الآخر، كمالك وأحمد في الرواية الأخرى: يحرم ولا جزاء فيه، وأما أبو حنيفة، فقال: لا يحرم صيد المدينة، ولا شجرها، وقال الشافعي بتحريم صيد، وج، وهو وضع بالطائف، وقطع عضاهه خلافا لهم، وهل يضمر في مذهب الشافعي على قولين، وقال الشافعي في الغنم تهدي: أنها تقلد ولا تشعر، وعن أحمد تقلد وتشعر، وقال أبو حنيفة ومالك:
لا تقلد ولا تشعر، وقال الشافعي: يجوز الأكل من هدى
1 / 69