391

Takubba Masu Haske da Taƙaitaccen Ƙuƙwalwar Wuta

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Editsa

الدكتور مجيد الخليفة

Mai Buga Littafi

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Inda aka buga

القاهرة

Nau'ikan

Martani
الفصل السادس عشر في أن النسخ من وظائف الشارع
ذهبت الاثنا عشرية وجمهور الإمامية إلى أن بعض الأحكام ينسخه خاتم الأئمة. وذهبت الحميرية إلى أن الإمام يجوز له أن ينسخ الأحكام كلها.
واحتجوا على ذلك بما رواه محمد بن بابويه القمي عن أبي عبد الله أنه قال: "إن الله ﵎ آخى بين الأرواح في الأزل قبل أن يخلق الأجساد بألفي عام، فلو قد قام قائم أهل البيت ورث الأخ من الذين آخى بينهما في الأزل ولم يورث الأخ من الولادة".
والجواب أن هذه الرواية كذب وافتراء. ومما يدل على ذلك أن التكاليف الشرعية لما كانت لازمة لعامة الناس لا بد أن تكون منوطة بالعلامة الظاهرة والأمور الجلية، كالتوالد والقرابة ونحوهما مما يدركه البشر، والمؤاخاة الأزلية لا يدركها العقل. ونص الإمام لا يمكن في كل فرد فرد.
والحاصل أن قولهم هذا مخالف لظاهر العقل، لأن الإمام خليفة النبي في ترويج الشريعة وتعليمها، فإن كان له دخل في تبديل الأحكام وتغييرها فقد خالفه مع أنه ليس بشارع، وكذا النبي ﷺ لقوله تعالى: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ فالناسخ هو الله تعالى، ولا يجوز لنبي ولا رسول أن ينسخ حكما فضلا عن الإمام. ونسأل الله تعالى التوفيق، نعم المولى ونعم الرفيق.

1 / 435