Sunnah al-Jumʿah al-Qabliyyah - Part of 'Āthār al-Muʿallimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
13

Sunnah al-Jumʿah al-Qabliyyah - Part of 'Āthār al-Muʿallimi'

سنة الجمعة القبلية - ضمن «آثار المعلمي»

Bincike

محمد عزير شمس

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ

Nau'ikan

ويؤيِّدُه حديث البخاري (^١) عن ابن عمر ﵄، من رواية مالكٍ عن نافعٍ عنه، قال: «صَلَّيتُ مع رسول الله ﵌، كان يصلِّي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلِّي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلِّي ركعتين». وهذا في «صحيح مسلم» (^٢) مختصرًا. وأخرجاه (^٣) في التطوُّع، من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، بلفظ: «سجدتين، سجدتين». [ص ٩] وإفراده للجمعة ههنا يردُّ على من زعم أنَّ حكمها حكم الظُّهر، وذكرُه الرَّكعتين بعدها فقط يدلُّ على أنَّه لا قبليَّة لها. ومن الباطل جواب ابن بطَّال (^٤) عن هذا بأنَّ ابن عمر إنَّما أعاد ذكر الجمعة بعد ذكر الظُّهر من أجل أنَّه كان ﵌ يصلِّي سُنَّة الجمعة في بيته بخِلافِ الظُّهر. فَمِن أين له أن النبي ﵌ كان يصلي قبلية الظهر أبدًا في بيته وبعدِيَّتَّها في المسجد أبدًا، حتى تَثبت مخالفتُها للجمعة في الثانية وموافقتها لها في الأولى، فيقال: ذَكَر ابنُ عمر ما خالفت فيه الجمعةُ الظهرَ وما وافقتها فيه؟ على أنَّ قضيَّة جوابه أنَّ الجمعة تسمَّى ظهرًا، وهذا واضحُ البطلان.

(^١) رقم (٩٣٧). (^٢) رقم (٨٨٢/ ٧١). (^٣) البخاري (١١٧٢) ومسلم (٧٢٩). (^٤) في شرحه على «صحيح البخاري» (٢/ ٥٢٦).

16 / 348