٥٠٥ - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي دِهْلِيزِهِ عَنِ الشَّهَادَةِ لِلْعَشَرَةِ؟ فَقَالَ: " نَحْنُ نَشْهَدُ، أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: «تَشْهَدُونَ أَنَّ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ»، وَكَانُوا خَلْقًا كَثِيرًا، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِ يَقُولُ: أَشْهَدُ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: لَوْ شَهِدْتُ لِأَحَدٍ حَيٍّ لَشَهِدْتُ لِابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْ يُهْجُرُ؟ قَالَ: يَقُولُ: مَاذَا؟ قُلْتُ: يَقُولُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا أَشْهَدُ، فَسَكَتَ
٥٠٦ - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٍ مُحَدِّثٍ، يُكْتَبُ عَنْهُ الْحَدِيثُ، قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنَّ الْعَشَرَةَ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ، فَاسْتَعْظَمَ ذَلِكَ، وَقَالَ: «لَعَلَّهُ جَاهِلٌ، لَا يَدْرِي، يُقَالَ لَهُ»