211

Sunan Da Hukunce-Hukuncen Annabi

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Bincike

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Mai Buga Littafi

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

Fikihu
١٧ - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر
٥١ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".
رواه خ (١) م (٢).
وفي لفظ لمسلم (٣): "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات".
وله (٤): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وفي رواية الترمذي (٥): عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة" (٦)، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة".
٥٢ - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء" (٧).

(١) صحيح البخاري (١/ ٣٣٠ رقم ١٧٢).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٨٩).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٩١).
(٥) جامع الترمذي (١/ ١٥١ رقم ٩١).
(٦) حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
(٧) قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".

1 / 24