Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editsa
عبد المعطي أمين قلعجي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١٢ - كِتَابُ الْإِيلَاءِ
قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿«لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»﴾
٢٧٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَقُولُ يُوقَفُ الْمُولِي»
٢٧٢٢ - وَرُوِّينَا عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ»
٢٧٢٢ - وَرُوِّينَا عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي قَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ، وَإِلَّا طَلَّقَ»
٢٧٢٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا «رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، وَقَفَ حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا مَضَتِ ⦗١٣٦⦘ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ»
٢٧٢٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِنْ أَوْجُهٍ عَنْهُ، وَعَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
3 / 135