79

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editsa

عبد المعطي أمين قلعجي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Yankuna
Iran
Dauloli
Saljukawa
٢٣٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ يَعْقُوبَ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّهُ قَالَ: «سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً» وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
٢٣١ - قُلْتُ: وَكَانَ الشَّافِعِيُّ ﵀ يَقُولُ: إِنْ ثَبَتَ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا رُوِّينَا فِي الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَلَمْ يَثْبُتْ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَى.
٢٣٢ - قُلْتُ: حَدِيثُ عَمَّارٍ قَدْ ثَبَتَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صَالِحُ الْإِسْنَادِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ حَدِيثِ عَمَّارٍ وَالِاحْتِيَاطُ مَسْحَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
٢٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: وَإِذَا وَجَدَ الْجُنُبُ الْمَاءَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ اغْتَسَلَ وَإِذَا وَجَدَ الَّذِي لَيْسَ بِجُنُبٍ تَوَضَّأَ
٢٣٣ - وَهَذَا لَمَا رُوِّينَا فِي، حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرُّخْصَةِ فِي التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ قَالَ: «فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّ بَشَرَهُ الْمَاءَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ»
٢٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ⦗٩٤⦘، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَعْدَ قَوْلِهِ ﷿ ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [النساء: ٤٣] قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيُجْنِبُ فَيَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ»

1 / 93