Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editsa
عبد المعطي أمين قلعجي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٧٠٩ - وَأَمَّا حَدِيثُ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: «تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» فَإِنَّهُ حَدِيثٌ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: «لَا»
بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
٢٧١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهَا "
٢٧١١ - رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فِي «رَجُلٍ طَلَّقَ، وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ» فَقَالَ: «طَلَّقَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَلْيُشْهِدِ الْآنَ»
٢٧١٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، فِيمَنْ «طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَمْ يُعْلِمْ بِذَلِكَ» قَالَ: «هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ»
٢٧١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا»
3 / 130