775

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editsa

عبد المعطي أمين قلعجي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Seljukawa
٢٦٦٦ - فَأَمَّا حَدِيثُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ «الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ حَتَّى أَمْضَاهَا عُمَرُ»
٢٦٦٧ - وَرِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَمَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسَ بْنِ بُكَيْرٍ، وَغَيْرِهِمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ أَجَازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ، وَأَمْضَاهُنَّ»
ولو كان حديث طاوس علي ظاهره لم يخالفه ابن عباس.
فهو محصول علي النسخ أو علي أن الثلاث وما دونهن واحدة في أن يقضي بها أو أراد طلاق ألبتة فعبر بالثلاث عن ألبتة أو أراد إذا قال بغير مدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فتقع الأولي دون ما بعدها فقد رواه ايوب مقيدا لما قبل الدخول والله أعلم.

3 / 116