٢٣٤١ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، مُرْسَلًا أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ: «مَا كُنْتَ ضَارِبًا فِيهِ وَلَدَكَ» قَالَ: أَفَآكُلُ يَعْنِي مِنْ مَالَهُ؟ قَالَ: «بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَلَا رَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ»
٢٣٤٢ - وَرُوِّينَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، مِنْ قَوْلِهِ: «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ»
٢٣٤٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي مَنْعِ الْوَصِيِّ مِنْ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَلِيهِ، قُلْتُ: قَدْ أَخَّرْنَا كِتَابَ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ إِلَى كِتَابِ السِّيَرِ، وَذَكَرْنَا قَسْمَ الصَّدَقَاتِ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ