Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editsa
عبد المعطي أمين قلعجي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٣٠١ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْمِقْدَامِ وَغَيْرِهِ فِي «الْخَالُ، وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: «لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ قَوِيُّ»
٢٣٠١ - وَحَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ فِي «تَوْرِيثِ ابْنِ الْأُخْتِ مُنْقَطِعٌ، وَإِنَّمَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَآيَةُ الْمَوَارِيثِ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ»
٢٣٠٢ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا: «أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى قُبَاءٍ لِيَسْتَخِيرَ فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ» فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ: «لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»
٢٣٠٣ - وَفِي رِوَايَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ،: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ، وَلَا تَرِثُ» وَرِوَايَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ عُمَرَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِمَّنْ رَوَى عَنْ خِلَافِ رِوَايَتِهِمْ فَأَهْلُ بَلَدِهِ أَعْلَمُ بِقَضَايَاهُ
٢٣٠٤ - وَحَدِيثُ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ، مَرْفُوعًا: «تَحُوزُ الْمَرْأَةُ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا، وَلَقِيطِهَا، وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ» فِيهِ نَظَرٌ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَحَدِيثُ مَكْحُولٍ فِي وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ مُنْقَطِعٌ، وَرِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَاوِيهِ عَنْهُ عِيسَى بْنُ مُوسَى الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مُنْقَطِعٌ
بَابُ مَنْ لَا يَرِثُ بِاخْتِلَافِ الدِّينَيْنِ، وَالْقَتْلِ وَالرِّقِّ
٢٣٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ»
2 / 366