Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editsa
عبد المعطي أمين قلعجي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١٥٧ - وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ مَشْكُوكٌ فِي رَفْعِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
١٥٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَإِنْ زَادَ الدَّمُ عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَيُرَدُّ إِلَى التَّمْيِيزِ، إِنْ تُمَيِّزَ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ فِيمَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ فَإِلَى عَادَتِهَا فِيمَا خَلَا مِنْ أَيَّامِهَا فَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً فَإِلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ، فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَإِلَى عَادَةِ نِسَائِهَا فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا غَايَةَ لِأَكْثَرِهِ " ⦗٧٠⦘
١٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: نا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ. قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»
1 / 69