324

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editsa

عبد المعطي أمين قلعجي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

بَابُ التَّكْفِينِ وَالتَّحْنِيطِ
١٠٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ يَعْلَى الْأَنْصَارِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَهُوَ خَالُهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ» هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالَّذِي رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ، كُفِّنَ فِي الْحُلَّةِ وَهِيَ ثَوْبَانِ وَفِي قَمِيصٍ، لَمْ يَثْبُتْ وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ: لُفَّ فِيهِمَا ثُمَّ نُزِعَا عَنْهُ
١٠٤٠ - وَفِي حَدِيثِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ فِي قِصَّةِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَمِرَةٌ، فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ»
١٠٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا أَبِي، عَنْ ابن إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ الثَّقَفِيُّ، وَكَانَ قَارِئًا لِلْقُرْآنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: " كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومِ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلَ مَا أَعْطَانَا الْحِقَاءُ، ثُمَّ الدِّرْعُ، ثُمَّ الْخِمَارُ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةُ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ، قَالَتْ: وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابُ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلْنَاهُ ثَوْبًا ⦗١٤⦘ ثَوْبًا "

2 / 13