248

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Bincike

عبد المعطي أمين قلعجي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

٧٧٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، نا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَومِ إِيمَاءً» رَفَعَهُ جَمَاعَةٌ وَوَقَفَهُ آخَرُونَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
٧٨٠ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ الْمَغْرِبِ»
٧٨١ - وَرُوِيَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَقِيلَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ وَلَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ» ⦗٢٨٣⦘ وَهَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَشْهُورٌ وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ

1 / 282