257

Sunan Mathura

السنن المأثورة للشافعي

Editsa

د. عبد المعطي أمين قلعجي

Mai Buga Littafi

دار المعرفة - بيروت

Lambar Fassara

الأولى، 1406

242 -

عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ابتاع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»

Shafi da ba'a sani ba