243

Sunan Mathura

السنن المأثورة للشافعي

Editsa

د. عبد المعطي أمين قلعجي

Mai Buga Littafi

دار المعرفة - بيروت

Lambar Fassara

الأولى، 1406

229 -

أنبأنا عبد الوهاب، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة , عن أبي الأشعث الصنعاني، أنه قدم أناس في إمارة معاوية رضي الله عنه يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطا فقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى "

Shafi da ba'a sani ba