223

Sunan Mathura

السنن المأثورة للشافعي

Bincike

د. عبد المعطي أمين قلعجي

Mai Buga Littafi

دار المعرفة - بيروت

Lambar Fassara

الأولى، 1406

208 -

عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد , عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود قال: خمسة، أو دون خمسة

Shafi da ba'a sani ba