899

Sunan al-Daraqutni

سنن الدارقطني

Editsa

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم

Mai Buga Littafi

مؤسسة الرسالة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

١٩٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: فَلَمَّا دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ وَجَدُوهَا بِنَقْصٍ، فَقَالُوا: إِنَّا وَجَدْنَاهَا بِنَقْصٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: «أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لَا أُزَكِّيهِ؟»
١٩٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ». ابْنُ لَهِيعَةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

3 / 9