248

Sunan Darimi

سنن الدارمي - ت زمرلي والعلمي

Bincike

الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Mai Buga Littafi

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

٦٣ - باب النَّهْىِ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ٦٧٢ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَالِكٍ - مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ* قَيْسٍ مَوْلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «أَنْتَ رَسُولِي إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ، فَقُلْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكُمْ إِذَا خَرَجْتُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا» (١). [ب ٦٦٩، د ٦٩١، ع ٦٦٤، ف ٧٠٩، م ٦٦٨]. إتحاف ٦١٦٢. ٦٧٣ - (٢) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا» قَالَ: ثُمَّ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: " فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ عِنْدَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ". قَالَ* أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ شِبْهُ الْمَتْرُوكِ (٢). [ب ٦٧٠، د ٦٩٢، ع ٦٦٥، ف ٧١٠، م ٦٦٩] تحفة ٣٤٧٨، إتحاف ٤٣٩٧. ٦٤ - بَابٌ (٣) ٦٧٤ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسٍ ﵁: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهَ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ " (٤).

* ت ٦٥/ب. (١) فيه عبد الكريم: ضعيف، والوليد: سكت عنه البخاري، وابن أبي حاتم (التاريخ ٨/ ١٥٢، والجرح ٩/ ١٧ - ١٨) أخرجه أحمد حديث (١٥٩٨٤) وقد صح الحديث من طرق في عدم جواز استقبل القبلة أو استد بارها بببول أو غائط، ولكن أهل مكة من كانت قبلته الشرق ينحرف إلى الشمال، أو إلى الجنوب وكذلك من كانت قبلته الغرب، أما من كانت قبلته الشمال فينحرف إلى الشرق أو إلى الغرب، وكذلك من كانت قبلته الجنوب. (٢) رجاله ثقات، أخرجه البخاري مقيدا بقوله: " ولكن شرقوا أو غربوا " حديث (٣٩٤) ومسلم حديث (٢٦٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٤٨) وهذا لمن كانت قبلته إلى الشمال أو الجنوب ومنهم أهل المدينة. * ك ٨٧/أ. (٣) في (ت) والمطبوع لم تكتب. وترك فراغا في (ف، و). (٤) رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا، بين الأعمش وأنس ﵁، أخرجه أبو داود عن ابن عمر حديث (١٤) وقال: رواه عبد السلام عن الأعمش، عن أنس وهو ضعيف - يعني بسبب الانقطاع - والترمذي حديث (١٤) وقال: الحديث مرسل، ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي ﷺ، وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي، فذكر عنه حكاية في الصلاة.

1 / 248