272

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Bincike

-

Mai Buga Littafi

-

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Nau'ikan

قوله: "غضوا"؛ أي: نقصوا، وعند الإسماعيلي "لو غض الناس إلى الربع كان أحب إلى رسول الله ﷺ"، وفيه دليل على استحباب النقص من الثلث في الوصية. وعند النسائي في حديث سعد: "عادني رسول الله ﷺ في مرضي فقال: «أوصيت؟»، قلت: نعم، قال: «بكم؟»، قلت: بمالي كله في سبيل الله، قال: «فما تركت لولدك؟»، قلت: هم أغنياء، قال: «أوصِ بالعشر»، فما زال يقول وأقول حتى قال: «أوصِ بالثلث، والثلث كثير - أو: كبير» . * * * باب الفرائض الحديث الأول عن عبد الله الله بن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر»، وفي رواية: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجلٍ ذكر» . (الفرائض): هي قسمة المواريث: جمع فريضة بمعنى مفروضة، وخصَّت المواريث باسم الفرائض لقوله - تعالى -: ﴿نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧] . وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة»؛ رواه أبو داود وابن ماجه. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلَّموا القرآن وعلِّموه الناس، وتعلَّموا الفرائض وعلِّموها، فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدًا يخبرهما»؛ ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.

1 / 276