232

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Bincike

-

Mai Buga Littafi

-

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Nau'ikan

كتاب البيوع الحديث الأول عن عبد اله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعًا، أو يخبر أحدهما الآخر»، قال: «فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» . وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو: * * * الحديث الثاني قال: قال رسول الله ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا»، أو قال: «حتى يتفرَّقا، فإن صدَقا وبينا بُورِك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما» . البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] . والبيوع: جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: وكلُّ ما عدَّه الناس بيعًا أو هبةً من متعاقب أو متراخٍ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة.

1 / 236