222

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Bincike

-

Mai Buga Littafi

-

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Nau'ikan

عنه، أو لذهاب الرفقة، والمحصَر يلزمه دم في أصح الروايتين، ولا يلزمه قضاء حجه إن كان تطوعًا، وهو إحدى الروايتين انتهى، والله أعلم. * * * الحديث التاسع عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض". طواف الوداع واجب، ويلزم بتركه دمٌ، وهو قول أكثر العلماء. قوله: "أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت"؛ أي: أمرهم النبي ﷺ وفي رواية لمسلم قال: "كان الناس ينصرفون في كلِّ وجه، فقال رسول الله ﷺ: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» . قال الحافظ: وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكَّد به وللتعبير في حق الحائض بالتخفيف، والتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكَّد، واستدلَّ به على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، انتهى، والله أعلم. * * * الحديث العاشر عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له". قال الحافظ: في الحديث دليلٌ على وجوب المبيت بمنًى، وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقَع للعلة المذكورة وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وفي الحديث

1 / 226