105

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Bincike

-

Mai Buga Littafi

-

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Nau'ikan

والشافعي وجماهير العلماء: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوَّزاها قبل الزوال، انتهى. وقال البخاري: "وقت الجمعة إذا زالت الشمس» . * * * الحديث الثامن عن أبي هريرة ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: آلم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان". فيه دليلٌ على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، وقيل: إن الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة. وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم ﵇ وفيه أُدخِل الجنة، وفيه أُخرِج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»؛ رواه مسلم. * * * باب صلاة العيدين الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة". الأصل في صلاة العيد: الكتاب والسنة والإجماع. قال الله - تعالى -: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، وفي الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد قبل الخطبة. * * *

1 / 109